الشافعي الصغير

322

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فصل في الإعفاف يلزم الولد الحر ولو مبعضا الموسر بما يأتي في النفقات كما هو ظاهر الأقرب ثم الوارث وإن سفل وكان أنثى أو خنثى وغير مكلف وكافرا اتحد أم تعدد فإن استوى اثنان فأكثر قوة وإرثا وزع عليهم بحسب الإرث على ما رجحه في الأنوار وهو المعتمد إعفاف الأب الكامل الحرية المعصوم المعسر ولو كافرا والأجداد ولو من قبل الأم حيث اتصفوا بما ذكر على المشهور لئلا يقع في الزنا المنافي للمصاحبة بالمعروف ولأنه من وجوه حاجته المهمة كالنفقة والثاني لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق لها لا عليها وإلزامه بالإنفاق على زوجها معها عسر جدا على النفوس فلم يكلف به والرقيق وغير المعصوم لو قدر على إعفاف أصوله لزمه فإن ضاق ماله قدم العصبة وإن بعد كأبي أبي أبيه على أبي أمه فإن استويا عصوبة أو عدمها قدم الأقرب كأب على جد وأبي أم على أبيه فإن استويا قربا فقط بأن كان في جهة الأم كأبي أم وأبي أم أم أقرع بينهما ولو بلا حاكم وإعفافه يحصل في الرشيد بأن يعطيه بعد النكاح ولا يلزمه قبله مهر مثل حرة تليق به ولو كتابية ولو بعد أن نكحها موسرا ثم أعسر قبل وطئها وامتنعت من التسليم حتى يسلمه كما قاله البلقيني أو يقول له أنكح وأعطيك المهر أي مهر مثل المنكوحة اللائقة به فلو زاد ففي ذمة الأب أو ينكح له بإذنه ويمهر ها أو يملكه أمة تحل له أو ثمنها بعد شرائها لأن الغرض حاصل بواحد من ذلك ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء