الشافعي الصغير

320

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

خرج الوكيل من الوسط وإن كان من السيد فلا شيء له ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية أو بجناية غير مضمونة فلا شيء فيه إذ حياته غير متيقنة أما إذا انفصل ميتا بجناية مضمونة ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه فإن كان الجاني حرا أجنبيا لزم عاقلته غرة للمغرور الحر لأنه أبوه ولا يتصور أن يرث معه إلا أم الأم الحرة وعلى المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن زادت على قيمة الغرة لأن الجنين القن إنما يضمن بهذا أو قنا أجنبيا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمتها لما ذكر وإن كانت الجناية من عبد المغرور فحق سيد الأمة على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة في رقبة العبد وإن كانت من سيد الأمة فالغرة على عاقلته وحقه على المغرور ومن عتقت كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق بيمينه وتبقى على رقها ويثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العبد وأيسر امتنع نكاحها لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء قبل وطء أو بعده ولو كافرة ومكاتبة تحت رقيق أو تحت من فيه رق تخيرت هي