الشافعي الصغير

284

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أضعف وإنما لم تنفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة أما لو لم يتم كأن اشتراها بشرط الخيار له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله ولا تنكح المرأة من تملكه أو بعضه ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن لا نظر له ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه جاز كما مر ولا الحر كله أمة غيره ويلحق بها على الأوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل بحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع إلا بشروط أربعة بل أكثر أحدها أن لا تكون تحته حرة أو أمة تصلح للاستمتاع ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم الاحتياج لهذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآتي وأن يخاف زنا مردود لأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر وحينئذ فالأولى التعليل بأن وجودها أبلغ من