الشافعي الصغير
26
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
أخ وأخت لأب للجد الثلث والباقي للشقيق وحجباه مع كون أحدهما غير وارث كما يحجبان الأم بجامع أن له ولادة كهي وكما يحجبها معه ولداها مع حجبهما به وكما أنهم يردونها إلى السدس والجد يحجبهم ويأخذ ما نقص من الأم ويفارق ما قررناه اجتماع أخ لأم مع جد وشقيق فإن الجد هو الحاجب له مع أنه لا يفوز بحصته بأن الإخوة جهة واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ بخلاف الجدودة والأخوة وبأن ولد الأب المعدود غير محروم أبدا بل قد يأخذ كما يأتي فكان لعده وجه والأخ لأم محروم بالجد أبدا فلا وجه لعده وإلا بأن لم يكن فيهم ذكر بل تمحضوا إناثا فتأخذ الواحدة إلى النصف أي النصف تارة كجد وشقيقة وأخ لأب من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة النصف خمسة أي فرضا يفضل واحد للأخ من الأب ودونه أخرى كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب للشقيقة هنا الفاضل وهو دون النصف لأنه ربع وعشر وتأخذ الثنتان فصاعدا إلى الثلثين أي الثلثين تارة كجد وشقيقتين وأخت لأب من خمسة للشقيقتين ثلاثة وهو دون الثلثين وعدم زيادة الواحدة إلى النصف والثنتين إلى الثلثين يدل على أن ذلك تعصيب وإلا زيد وأعيل وظاهر أن هذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثلها لأنه لعارض هو اختلاف جهة الجدودة والأخوة ولا يفضل عن الثلثين شيء لأن الجد لا يأخذ أقل من الثلث وقد يفضل عن النصف شيء فيكون لأولاد الأب كما مر في جد وشقيقة وأخ لأب والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه ولا تعال المسألة بينهن إلا في الأكدرية نسبة للسائل أو المسؤول عنه أو لأنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لا يفرض ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال وقيل لأن زيدا كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف إذ لا مسقط لها ولا معصب لأن الجد لو عصبها نقص حقه فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما وهما أربعة أثلاثا له الثلثان ولها الثلث فانكسرت على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وإنما قسم الثلث بينهما لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجد كما في سائر صور الجد والأخت ففرض لها بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين وإنما