الشافعي الصغير

104

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

صحة إيصاء فاسق فيما تركه لولده من المال لسلب ولايته على ولده معلوم من كلام المصنف وليس لوصي توكيل إلا فيما يعجز عنه أو لا يليق به فعله بنفسه على ما مر في الوكالة ولا إيصاء استقلالا قطعا فإن أذن له بالبناء للمفعول بخطه فيه من الموصي وعين له شخصا أو فوض ذلك لمشيئته جاز في الأظهر لأنه استنابة له فيه كالوكيل يوكل بالإذن والثاني لا لبطلان إذنه بالموت ومحل ما تقرر عند عدم التعيين بأن قال أوص لمن شئت أما إذا قال أوص إلى فلان فالمذهب أنه كذلك وقيل يصح قطعا وصورة الإذن أن يضيف إليه بأن يقول أوص بتركتي فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه لم يوص عنه على الأصح عند البغوي