الشافعي الصغير
87
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
إذا تنازعا في شيء أكان بيده حينئذ وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له صدق وارث المقر لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلك ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها شيئا وبه أفتى ابن الصلاح وهو أوجه من قول القاضي يصدق المقر له قال ابن الصلاح ولو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه بوجه حالا ولا مآلا وخمر غير محترمة لأن علي تقتضي ثبوت حق وهذا ليس حقا ولا اختصاصا ولا يجب ردها وبحث الأسنوي أخذا من التعليل قبول تفسيره بخنزير وخمر إذا أقر لذمي لأنه يقر عليهما إذا لم يظهرهما ويجب ردهما له وهو الأوجه وإن نوزع فيه بإطلاقهم ولو قال له عندي شيء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بما لا يقتنى إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق إذ الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله علي ولا يشكل ما تقرر في الغصب بأنه