الشافعي الصغير

73

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

جناية عليها أو استيفاء منفعتها بإجارة أو غصب ويحمل مالكها في كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظاهر فإن أراد غيره قبل ولو لم يقل لمالكها لم يحكم بذلك لمالكها حالا بل يراجع ويعمل بتفسيره وليس فيه إبهام المقر له إنما ربط إقراره بمعين هو هذه الدابة فصار المقر له معلوما تبعا فاكتفى به بخلاف ما مر في رجل من أهل هذه البلد لأنها وإن عينت ليست سببا للاستحقاق فلم تصلح للاستتباع ولو أقر بعين أو دين لحربي ثم استرق أو بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة كما هو ظاهر لم يكن المقر به لسيده أي بل يوقف فإن عتق فله وإن مات قنا فهو فيء وإن قال لحمل هند كذا علي أو عندي بإرث من نحو أبيه أو وصية له مقبولة لزمه ذلك لإمكانه والخصم في ذلك ولي الحمل إذا وضع نعم إن انفصل لأكثر من أربع سنين من حين الاستحقاق مطلقا أو لستة أشهر فأكثر وهي فراش لم يستحق نظير ما يأتي في الوصية ثم إن استحقه بوصية فله الكل أو بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فإن اقتضت جهة ذلك التسوية كولدي أم سوي بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة فينبغي القطع بالتسوية قال الأسنوي وهو متجه وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله باعني شيئا فلغو أي الإقرار للقطع