الشافعي الصغير

70

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بعض الورثة والطريق الثاني القطع بالقبول واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه قال الأذرعي فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به فإن نكل حلفوا وقاسموه ولا يسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع ويصح إقراره بنحو عقوبة أو نكاح جزما وإن أفضى إلى مال ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين ولو أقر في صحته بدين لشخص وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لشخص وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث فكأنه أقر بالدينين والثاني يقدم الأول لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة