الشافعي الصغير
6
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والإذن في نصيبه خاصة فإن شرط عدم تصرفه في نصيبه لم تصح فلو اقتصرا على قولهما اشتركنا لم يكف عن الإذن في التصرف في الأصح لاحتماله الإخبار عن وقوع الشركة فقط ومن ثم لو نوياه كفى كما جزم به السبكي والثاني يكفي لفهم المقصود منه عرفا وعبر عن الركن الثاني والثالث وهما العاقدان بقوله ويشترط فيهما أي الشريكين إن تصرفا أهلية التوكل والتوكيل في المال إذ كل منهما وكيل عن صاحبه وموكل له فإن تصرف أحدهما فقط اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول كما في المطلب ومقتضى كلامهم جواز مشاركة الولي على مال محجوره وتوقف ابن الرفعة فيه بأن فيه خلطا قبل العقد من غير مصلحة ناجزة بل قد يورث نقصا مردودا بأن الغرض وجود مصلحة فيه لتوقف تصرف الولي عليها واشتراط إنجاز المصلحة ممنوع نعم يشترط كما قاله الأذرعي كون الشريك أمينا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده قال غيره وهو ظاهر إن تصرف دون ما إذا تصرف الولي وحده ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز من الشبهة ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا ثم ذكر الركن الرابع وهو