الشافعي الصغير

50

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر وليس له رد الثمن حيث لا قرينة ظاهرة تدل على رده فيما يظهر لأن المالك لم يأذن فيه فإن علا فهو في ضمانه إلى وصوله لمالكه وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط كالربوي والسلم الوكيل لأنه العاقد دون الموكل فله الفسخ بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به في الفسخ بخيار المجلس بخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل للعرف سواء اشترى بعينه أم في الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب كما ذكراه في معاملة العبيد وإلا بأن لم يدفعه إليه فلا يطالبه إن كان الثمن معينا لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه وإن كان الثمن في الذمة طالبه به دون الموكل إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد وقع معه ومسألة عدم العلم من زيادته على المحرر وإن اعترف بها طالبه به أيضا في الأصح وإن لم يضع يده عليه كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن لمباشرته العقد والموكل كأصيل لأنه المالك ومن ثم رجع عليه الوكيل إذا غرم والثاني لا يطالب الوكيل بل الموكل فقط لأن العقد وقع له والوكيل