الشافعي الصغير

32

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وإلا جاز به كالقراض كما بحثه الزركشي وغيره وبما تقرر في معنى مطلقا اندفع ما قيل كان ينبغي أن يقول بمطلق البيع فإن صورته أن يقول بع كذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الإطلاق وإنما المراد البيع لا بقيد ا ه وما تقرر من أن مطلقا حال من البيع المراد به البيع بقيد الإطلاق بأن لم ينص له على صفة ثمن كبع هذا أو كبعه بألف فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في صفاته فاندفع قوله فإن صورته إلى آخره وكذا ما رتبه عليه ولا البيع بنسيئة ولو بأكثر من ثمن المثل لأن المعتاد غالبا الحلول مع الخطر في النسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا في المعاملة كدرهمين في عشرة إذ النفوس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها نعم قال ابن أبي الدم العشرة إن سومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف فالصواب الرجوع للعرف ويوافقه قولهما عن الروياني إنه يختلف بأجناس الأموال لكن قوله في البحر إن اليسير يختلف باختلاف الأموال فربع العشر كثير في النقد والطعام ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهما محل نظر وهو محمول على عرف زمنه إذ الأوجه اعتبار العرف المطرد في كل ناحية بما يتسامح به فيها ولو باع بثمن المثل وثم راغب