الشافعي الصغير

306

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في ذلك ويقصد وجه الله تعالى ا ه وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها وإذا أجر شيئا أكثر من سنة لم يجب تقدير حصة كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين ولو آجره شهرا مثلا وأطلق فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف كما في الروضة وظاهره الصحة ولو لم يقل من الآن لكن نقل ابن الرفعة عن جزم العراقيين خلافه وقد لا يحتاج إلى تقدير المدة كما يأتي في سواد العراق وليس مثله إيجار وكيل بيت المال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة بل هو باطل إذ لا مصلحة كلية يغتفر لأجلها ذلك وكاستئجار الإمام من بيت المال للأذان أو الذمي للجهاد وكالاستئجار للعلو للبناء أو إجراء الماء وسيأتي أن الولي لا يؤجر المولى عليه أو ماله إلا مدة لا يبلغ فيها بالسن وإلا بطلت في الزائد ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير المرتهن إلا مدة لا تجاوز حلول الدين ونقل البدر ابن جماعة عن المحققين امتناع إجارة الإقطاع أكثر من سنة وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد شفاء مريضه بسنة أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع في الأولى بطلت وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة وفي قول لا يزاد فيها على سنة مطلقا لأن الحاجة تندفع بها وما زعمه السرخسي من أنه المذهب في الوقف شاذ بل قيل إنه غلط وفي قول لا تزاد على ثلاثين سنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها ورد بأن ذكرها في النص للتمثيل وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره الأمين لأنها ملكه فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد كما لو شرط على مشتر أن لا يبيع