الشافعي الصغير

300

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وعليه بالمعنى المار تفريغ بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشأ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكتري الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما وإن أجر دابة لركوب عينا أو ذمة فعلى المؤجر عند الإطلاق إكاف بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره كثير بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق