الشافعي الصغير

30

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فيمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن وقيل لا ينعزل بطلوعها وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم وما أطال به جمع في استشكاله بأنه ينفذ تصرفه مع منع المالك منه أجيب عنه بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد يبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك حيث جزم بعدم نفوذ التصرف يمكن رده بمنع ذلك ما لم تكن الصيغة مختلة من أصلها فلا يستفيد بها شيئا وهذا المعول عليه الأول