الشافعي الصغير
284
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
خلافا لبعضهم ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا ولا يشترط رؤيته ولا اختيار حفظه نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة ويعتبر علمهما بالمعقود عليه وإلا وكلا من يعلمه ولا يكفي فتح المصحف وتعيينهما قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه محض توثق للعقد لا معقود عليه فكان أمره أخف وفي البناء أي الاستئجار له على أرض أو نحو سقف يبين الموضع الذي يبني فيه الجدار والطول له وهو الامتداد من إحدى الروايتين إلى الأخرى والعرض وهو ما بين وجهي الجدار والسمك بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل وما يبني به من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد أو مجوف أو مسقم إن قدر بالعمل لاختلاف الأغراض به نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يختلف باختلاف الحفر ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ما سوى