الشافعي الصغير

282

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا والثاني يصح واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه ويقدر تعليم نحو القرآن بمدة كشهر نظير ما مر في نحو الخياطة ولا نظر لاختلافه سهولة وصعوبة إذ ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله ومحل ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن بل ما يسمى قرآنا فإن أراد جميعه كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن وكذا إن أطلقا لقول الشافعي إن القرآن بأل لا يطلق إلا على الكل أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في طريق واعتيد نزول بعضها هل يلزم للمكتري ذلك والأوجه كما رجحه البلقيني عدم الدخول