الشافعي الصغير

279

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بذلك أخذا من قولهم لا يجوز النوم على الدابة في غير وقته لأن النائم يثقل وأنه لو مات المحمول لم يجبر مالك الدابة على حمله على ما يأتي . فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شرط الدابة المكتراة ومحمولها يشترط كون المعقود عليه معلوما بالعين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون المنفعة معلومة بالتقدير الآتي كالمبيع في الكل لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة المعين في البيع عن معرفة قدره لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشتهر بدونه وأنه لا تصح إجارة غائب وأحد عبديه مدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث