الشافعي الصغير
251
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل يشترط فيه تخصيص الثمرة بهما أي المالك والعامل فلو شرط شيئا منه لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد وتعبير المصنف بتخصيص الثمرة بهما صحيح لما مر من جواز دخول الباء على المقصور والمقصور عليه واشتراكهما فيه بالجزئية كما في نظيره من القراض ففي على أن الثمرة جميعها لك أو لي يفسد ولا أجرة له في الثانية وإن جهل الفساد ويفسد أيضا إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر وإنما ذكر هذا وإن فهم مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد به إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما وبما بعده ولأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام ولو كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسحت بتركه العمل أي بفوات العمل