الشافعي الصغير

24

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

التي بخلاف ذلك فلا للتقصير ومر ويأتي امتناعه في فسخ نكاح الزائدات على أربع وفي قبض الديون ولو مؤجلة كما شمله إطلاقهم لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل المدين فإن جعلها تابعة لحال لم يحتمل سوى الصحة وشمل كلامه قبض الربوي ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ولا يرد منع ذلك في غيبة الموكل لأنه بغيبته بطل العقد فلا دين وإقباضها لعموم الحاجة إلى ذلك ويصح في الإبراء منه نعم لو قال وكلتك في إبراء نفسك لا بد من الفور تغليبا للتمليك لكن ذكر السبكي أن قياس الطلاق جواز التراخي وخرج بالديون الأعيان فلا يصح توكيله فيما قدر على رده منها بنفسه مضمونة كانت أو لا لانتفاء إذن مالكها فيه ومن ثم ضمن به ما لم تصل بحالها لمالكها وشمل ذلك ما لو كان الوكيل من عيال المالك وهو ثقة مأمون خلافا للجوري نعم له الاستعانة بمن يحملها معه فيما يظهر كما يأتي في الوديعة وفي الدعوى بنحو مال أو عقوبة لغير الله والجواب وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه ولو قال وكيل الخصم إن موكله أقر بالمدعى به انعزل وتعديله لبينة المدعي غير مقبول وتقبل شهادته على موكله مطلقا