الشافعي الصغير

222

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وإن أمكن علمه حالا ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم معينا فلا يجوز على إحدى الصرتين نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس جاز كما صححه في الشرح الصغير واقتضاه كلام الروضة كأصلها خلافا لجمع كالصرف والسلم ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال له قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخر جاز وإن لم يتعين ألف القراض وينفرد العامل بالتصرف فيه ويشتركان في التصرف في الباقي ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما وإلا فلا وما في الجواهر مما يوهم التناقض محمول على هذا التفصيل وقيل يجوز على إحدى الصرتين بتشديد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا فيتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض والأصح المنع لانتفاء التعيين كالبيع ومحل المنع ما لم يعين أحدهما في المجلس