الشافعي الصغير

207

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قلم ويؤخذ الشقص الممهور بمهر مثلها يوم النكاح وكذا شقص هو عوض خلع فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ولا شفعة لبقاء الشقص على ملك الزوج نص عليه في الأم ويجب في المتعة متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها لا مهر مثلها ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه ولو اشترى بجزاف بتثليث جيمه نقدا كان أو غيره وتلف الثمن قبل العلم بأخذه أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كفص مجهول القيمة أو اختلط بغيره امتنع الأخذ لتعذر الأخذ بالمجهول وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كما أطلقاه أي في غير شفعة الجوار وقيده بعضهم بما قبل البيع أما بعده فهي حرام وخرج بالتلف ما لو كان باقيا فيكال مثلا ويؤخذ بقدره نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته وفارق ما مر فيما لم يره من وجوب تمكين المشتري الشفيع من الرؤية بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري فإن عين الشفيع قدرا كاشتريته بمائة وقال المشتري بمائتين حلف كما يأتي بناء على مدعاه وألزم الشفيع الأخذ به وإن قال لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل عدم علمه به وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه كلامه وجرى عليه في نكته ونص