الشافعي الصغير

204

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كما أفهمه كلامه ومحله كما قاله ابن الرفعة عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائره لكن ظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في غرره وجرى عليه ابن المقري وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غلب المشتري أو امتنع من أخذ الثمن والثاني لا يملك بذلك لأنه لم يرض بذمته وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكه ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع تنازعه الفعلان على المذهب بناء على بطلان بيع الغائب وليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية والطريق الثاني القطع بالأول لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه . فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص إن اشترى بمثلي كبر ونقد أخذه الشفيع بمثله إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها