الشافعي الصغير
172
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما لو ادعى الغاصب تلفه وأنكر المالك ذلك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع فإذا حلف الغاصب غرمه المالك بدل المغصوب من مثل أو قيمة في الأصح لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب والثاني لا لبقاء العين في زعمه ولو اختلفا في قيمته بعد اتفاقهما عن الهلاك أو حلف الغاصب عليه أو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي كأن قال الغاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى وقال المالك كان سليما وإنما حدث عندك صدق الغاصب بيمينه في ذلك