الشافعي الصغير
160
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريج وقال إنه من محاسن تفريعاته وفي يده ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد نصف قيمته كما سيذكره آخر الديات هذا إن لم يكن الجاني غاصبا فإن كان كذلك لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو النقص على القولين لاجتماع الشبهين فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية نعم لو قطعها المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط كما نقله الأذرعي عن الروياني وقياسه أنه لو قطعها أجنبي استقر عليه الزائد على النصف ولو قطع الغاصب منه أصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة ولو قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة كما صححه البلقيني والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش وسائر الحيوان أي باقيه ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه بالقيمة أي أقصاها كما يعلم مما يأتي وأجزاؤه بما نقص منها لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد وحمل كلام المصنف على ما تقرر أولى من تخصيص الأسنوي له بالإجزاء قال