الشافعي الصغير

158

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الذكر والأنثى ومحله فيها ما لم يستولدها فإن استولدها وإن لم يتسلمها برئ الغاصب لحصول تسلمها بمجرد استيلادها ولو قال الغاصب للمالك أعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ فلو قال له أعتقه عني فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ الغاصب كما رجحه ابن المقري وصرح به السبكي ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قاله الشيخ وقوعه عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا . فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره تضمن نفس الرقيق ولو مستولدة ومكاتبا بقيمته بالغة ما بلغت تلف أو أتلف تحت يد عادية بتخفيف الياء كسائر الأموال ومراده بالعادية الضامنة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستعير ومستام