الشافعي الصغير

117

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

كتاب العارية بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة وهي اسم لما يعار وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده من عار إذا ذهب وجاء بسرعة ومن التعاور أي التناوب لا من العار لأنه يائي وهي واوية والأصل فيها قبل الإجماع ويمنعون الماعون قال جمهور المفسرين وهو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض واستعارته صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فركبه متفق عليه ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة رواه أبو داود والنسائي وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة كما قاله الروياني وغيره وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذ كحر ومصحف على ما جزم به في العباب تبعا للكفاية أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على ما مر والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي وجوب