الشافعي الصغير
112
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بواسطة واحدة وهي الأب كهذا أخي وفي الروضة وأصلها هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم وسيأتي أو أبي أو جدي أو عمي أو ابن عمي قيل والأوجه اشتراط ذكر بيان إخوته من أبويه أو أبيه وبنوة عمه كذلك كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى كما ذكره القفال وغيره وأقره الأذرعي وغيره وجرى عليه المصنف كالرافعي أواخر الباب الثالث إذ هو بعد تفسيره ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أو لا فلا وفي الملحق به تجوز أو لا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به وقد يقال ينبغي عدم اشتراط ذلك وهو الأوجه وقد يفرق بأن المقر