الشافعي الصغير

9

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

خشية أن يستقيله لأنا نقول الحل في الخبر محمول على الإباحة المستوية الطرفين ومحل البطلان بما مر عند تفرقهما بالاختيار فلو حمل أحدهما مكرها بغير حق بقي خياره وإن لم يسد فمه وكان المبيع ربويا على الأصح لانتفاء فعله لا خيار صاحبه إن لم يتبعه ما لم يمنع من الخروج معه وإلا بقي وإن هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خيارهما مطلقا لتمكن غير الهارب من الفسخ بالقول مع انتفاء العذر بخلاف المكره فكأنه لا فعل له ويؤخذ من تعليلهم بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره ويحتمل خلافه وعند لحوقه لا بد أن يلحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيله أو انعزاله