الشافعي الصغير
89
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة ويمكن حمل كلام المتولي الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دل عليه وكذا له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ومنه عارية ومأخوذ بسوم وهو ما أخذه مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب له قدرة على انتزاعه ومفسوخ فيه بعيب أو غيره بعد رد الثمن لتمام الملك في المذكورات وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون جميعه مفروض فيما لو سام كله وإلا كأن أخذ مالا من ملكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف لأن نصفه الآخر أمانة في يده وبما تقرر علم أن فائدة عطفه بكذا التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد