الشافعي الصغير

79

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولا يستثنى من طرده ما لو وضعه بين يديه عند امتناعه لما مر أنه قبض له ولا إحبال أبي المشتري الأمة وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئا لسيده وموت مورثه البائع لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما وهو كاف ولا من عكسه أيضا قبض المشتري له من البائع وديعة بأن كان له حق الحبس إذ تلفه بيده كتلفه بيد البائع كما صرحوا به لأنه لا أثر لهذا القبض ولهذا كان الأصح بقاء حبس البائع بعده وما وقع للزركشي في هذه آخر الوديعة مما يخالف ما تقرر سهو وإن أقره الشيخ رحمة الله عليه ولا ما قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده فتلفه حينئذ كهو بيد البائع فيفسخ العقد به وله ثمنه وللبائع عليه قيمته يوم تلفه لأن الملك حينئذ للبائع فلم يوجد فيه المعنى الذي في البيع بعد الخيار وقبل القبض ولو