الشافعي الصغير
6
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
فلهما الخيار لوجود المقتضي بلا مانع وإن قلنا الملك للمشتري على الضعيف تخير البائع إذ لا مانع أيضا هنا بالنسبة إليه دونه إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس ولا خيار في عقد جائز ولو من طرف كرهن نعم لو شرطه في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فيفسخ هو تبعا