الشافعي الصغير

454

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

فصل في صيغتي الضمان والكفالة وهي الركن الخامس للضمان وفي مطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك وعبر عن الركن بالشرط فقال يشترط في الضمان للمال والكفالة للبدن أو العين لفظ غالبا إذ مثله الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كما يعلم من كلامه في مواضع يشعر بالالتزام كغيره ومن العقود ودخل في يشعر الكناية فهو أوضح من قول الروضة كغيرها تدل لأنها ليست دالة أي دلالة ظاهرة ثم الصريح ك ضمنت وإن لم يضم له لك كما دل عليه عدم ذكر المصنف لها وإن ذكرها كالرافعي في كتب فقد قال الأذرعي وغيره إنه ليس بشرط دينك عليه أي فلان أو تحملته أو تقلدته أو التزمته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال الذي على عمرو مثلا أو بإحضار الشخص الذي هو فلان ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل أو قبيل