الشافعي الصغير
45
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا نعم إن كان نقصها بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر المستحق الأرش ولو أبرأه من بعض الثمن أو كله ثم رد المبيع بعيب فهل يطالب بذلك أو لا الأوجه كما هو قياس ما يأتي في الصداق أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وهو الأوجه ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمشتري أيضا لا للمؤدي كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولو علم بالعيب في المبيع بعد زوال ملكه عنه أو عن بعضه بعوض أو غيره إلى غيره وهو باق بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه عند غير البائع أو إباقه أو كتابته كتابة صحيحة أو غصبه أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فلا أرش له في الأصح لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له فإن رضي به مسلوبها رد عليه