الشافعي الصغير
448
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة ومحبوس بإذنه لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال وغائب لذلك ولو فوق مسافة القصر وإن جهل مكانه كما دل عليه كلام الأنوار فيلزمه الحضور معه حيث عرف مكانه لإذنه السابق المقتضي لذلك فهو المورط لنفسه ومخالفة الإمام فيه مبنية على مرجوح وميت ليحضره فيشهد بضم أوله وفتح ثالثه على صورته لعدم العلم باسمه ونسبه إذ قد يحتاج إلى ذلك ومحله قبل دفنه لا بعده وإن لم يتغير ومع عدم النقل المحرم وأن لا يتغير في مدة الإحضار وإذن الولي في مثل هذه الأحوال لغو كما ذكره الأذرعي ويشترط إذن الوارث كما بحثه في المطلب أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال ووافقه الأسنوي ثم بحث اشتراط إذن كل الورثة وتعقبه الأذرعي بأن كثيرين صوروا مسألة المتن بما لو كفله بإذنه في حياته ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يأذن والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه أما من لا وارث له كذمي مات ولم يأذن فالأوجه عدم صحة كفالته