الشافعي الصغير

446

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ومسيس الحاجة لها ويشترط تعيينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين والطريق الثاني القطع بالأول فإن كفل بفتح الفاء أفصح من كسرها بدن من عليه مال أو عنده مال ولو أمانة لم يشترط العلم بقدره لما يأتي أنه لا يغرمه ويشترط كونه أي المال المكفول بسببه مما يصح ضمانه فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا ببدن من عليه زكاة على ما قاله الماوردي لكن خالفه الأذرعي فبحث صحتها إذا صح ضمانها في الذمة والمذهب صحتها ببدن كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه لحق آدمي كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة