الشافعي الصغير

443

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل وفي الجواهر نحوه وفيها عن الزبيلي تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها قال الغزي وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وهذا أيضا يؤيد ما في الأنوار ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء ويبرأ المدين وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه من قدر يعلم أنه لا ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها نعم يكفي في الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب الندم والاستغفار فإن بلغته لم يصح الإبراء منها إلا بعد