الشافعي الصغير

437

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ما لم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباقي بعد عتقه كما اعتمده السبكي إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة وإلا بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق غرم الضمان بما في يده ربحا ورأس مال وما يكسبه بعد الإذن له في الضمان وإلا بأن لم يكن مأذونا فيها ف لا يتعلق الضمان إلا بما يكسبه بعد الإذن فيه كمؤنة النكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء أكان معتادا أم نادرا نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده لأنها لا تجب إلا به بخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقد علم مما مر في الرهن صحة ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا فيتعلق بها فقط ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق ثم ذكر الركن الثاني فقال والأصح اشتراط معرفة الضامن لعين المضمون له وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره إذ أحكام العقد تتعلق به والغالب أن