الشافعي الصغير

435

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث وضمان عبد أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة بغير إذن سيده باطل في الأصح لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته نعم يصح ضمان مبعض في نوبته بلا إذن ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه بإذنه سلط على التعلق بكسبه المستحق له وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ويحتمل خلافه وهو أقرب والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها