الشافعي الصغير

420

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده لأنا لو لم نجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع بخلاف نحو الجدار كما مر اتباعا للعرف ولأن الأعلى هنا ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل تسوية بينهما وثم لم يثبت لأحدهما فلم يثبت للآخر تسوية بينهما