الشافعي الصغير

413

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

العلم بالآلات وبصفات الجدران ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال كحق البناء ومحل الجواز في الثلج إذا كان في أرض الغير لا في سطح لما فيه من الضرر بخلاف الماء حيث يجوز فيهما هذا في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر أما ماء غسالة الثياب والأواني فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه كذا قالاه تبعا للمتولي واعترضه البلقيني بأنه لا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب