الشافعي الصغير

41

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

العيب الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء رجع بالأرش لليأس من الرد ومحل ذلك في غير الربوي المبيع بجنسه أما هو كحلي الذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على الأصح ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش ولو اطلع على عيبه وهو صيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فيما يظهر لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة وإن قال الأسنوي إن فيه نظرا وهو أي الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة جزء من ثمنه أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه ولو كان معينا عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع ثم عاد