الشافعي الصغير

401

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إشراع لا يضر وإن لم يرض أهلها أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أهلها فكذلك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك وكالمسجد فيما ذكر ما سبل أو وقف على جهة عامة كبئر ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشي وغيره وقد أتى في المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله في كلها وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق