الشافعي الصغير

395

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة قال الزركشي وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو كالتخلي فيه فيكون صغيرة ا ه‍ وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا وأفتى القاضي بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول العبادي يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضر وغيره ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف