الشافعي الصغير
39
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
والثاني يصح بطريق التبع فإذا انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان أما البيع فصحيح وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة إذ ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لا رد به ووجه رده عدم معرفته قدر ما في الدرهم من الزيف بمجرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير ما مر ولو هلك المبيع بآفة