الشافعي الصغير
323
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كما هو ظاهر وإنما يبيع بثمن مثله فأكثر حالا من نقد البلد وجوبا كما في المحرر لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة وهي فيما ذكر فلا يبع بمؤجل وإن حل قبل القسمة ولا بغير نقد البلد ما لم يرض المفلس والغرماء بغيره فيجوز قاله المتولي وهو المعتمد وإن توقف فيه السبكي لاحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال إذ الأصل عدمه ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ما ذكروه في عدل الرهن وجوب القبول في المجلس وفسخ البيع وحكاه الروياني عن النص وقد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه فيأتي ذلك هنا ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف قاله المصنف في فتاويه وقال ابن أبي الدم يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان