الشافعي الصغير

318

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه وإن قال عن جناية ولو بعد الحجر قبل في الأصح فيزاحمهم المجني عليه لانتفاء تقصيره والثاني لا كما لو قال عن معاملة وحاصله أن ما لزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل في حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء ولا ينافي عدم القبول ما مر عن ابن الصلاح من أنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء وله أن يرد بالعيب أو الإقالة ما كان اشتراه قبل الحجر إن كانت الغبطة في الرد لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق والحجر لا ينعطف على ما مضى ولأنه أحظ له والغرماء وفارق بيعه بها بما مر في التعليل وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه وهو كذلك كما صرح به القاضي والدارمي إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإنما لزم الولي الرد لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا في صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده فلم يرد بأن ما نقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد