الشافعي الصغير
285
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بعيدة عن العلماء فيقبل قوله لدفع الحد لأنه قد يخفى عليه بخلاف غيره ويجب المهر واحترز بقوله بلا شبهة عما لو ظنها زوجته أو أمته فلا حد عليه ويجب المهر وظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا وقول الأذرعي إن أراد الأئمة بقرب الإسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا فإما أن يصدقوا أو لا يرده ظاهر إطلاقهم وقول الشارح فزان كما في المحرر جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان أراد به الجواب عما يقال لو نفسها لا تجاب بالفاء بأنهم أجروها مجرى إن وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال وقوله فهو زان لأن جوابها لا يكون إلا جملة وإن وطئ بإذن الراهن المالك لها قبل دعواه جهل التحريم للوطء مطلقا في الأصح إذ قد يخفى التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك كما هو واضح والثاني لا يقبل