الشافعي الصغير
260
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وكذا لنحو ردة إذا كان واليا لكن مع قولنا لا يصح تصرفه في إعتاقه أي الراهن المالك وإعتاق مالك جانيا تعلق أرش الجناية برقبته تبرعا أو غيره أقوال أظهرها ينفذ بالمعجمة في الحال من الموسر بقيمة المرهون بل بحث البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق أما المعسر فلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك فإن أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بقيمة وإقدام الموسر على عتق المرهون جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقيني وغيره واقتضاه أيضا كلام الرافعي وغيره في باب النذر وإن نقل عن الأم في بحث التنازع في جناية المرهون امتناع إقدامه عليه والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنا والثالث لا ينفذ مطلقا وعلى الأول يغرم قيمته يوم أي وقت عتقه وتصير رهنا أي مرهونة ولو في ذمته كأرش الجناية في ذمة الجاني كما قاله ابن النقيب وغيره