الشافعي الصغير

238

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق وشرط الرهن أي المرهون كونه عينا يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام في الأصح فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين