الشافعي الصغير
23
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
في المجموع في باب الأحداث وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق وإعتاقه ولو معلقا لكله أو بعضه في الأوجه ويكون فسخا في جميعه ومع كونه كذلك يكون صحيحا أو إيلاده حيث تخير أو هو وحده فسخ أما في الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعا وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك وإنما لم تحصل به الرجعة لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذا تداركه بخلاف النكاح ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ منه وإن تخيرا فله وجه ظاهر وهو تضمنه الفسخ فينتقل الملك إليه قبله ولا ينفذ من المشتري إذا تخيرا بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الإجازة ولو باع حاملا ثم أعتق أحدهما في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما يبطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع وكذا بيعه ولو بشرط الخيار بشرط كونه للمشتري فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح به في العباب وإجارته وتزويجه ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل القبض بهما ولو وهب لفرعه في الأصح حيث تخيرا